مرتضى مطهري
401
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
على انا نقول بموجبه لانها انكرت شرائه الى وقت العطاء و هو مجهول و العقد الثانى مبنى عليه فلهذا انكرتها و ابوحنيفة يجوز الزرابع ( كذا ) و هو ان يبيع تمراً جيداً ( 1 ) بدرهم ثم يشترى به اكثر منه . نقض علامه بر ابوحنيفه و عدم ورود ايراد او : انصاف اين است كه آنچه از فتواى ابوحنيفه نقل شده است متوجه نكته اى است در بيع نسيه و براى بستن راه فرار از ربا است ، و اينكه ابوحنيفه بيع تمر جيد را به درهم و خريدن با آن درهم بيش از آن مقدار از تمر جيد را جايز مىداند مربوط به رباالفضل است كه حرمت حريمى دارد و ايراد علامه وارد نيست . 33 . مسأله 4 : جواز اشتراء البايع ما باعه مؤجلًا قبل انقضاء الاجل ( حيله ربا ) - انظر عدد 69 و عروه ، ج 2 ، مسأله 61 و به نمره 40 و ص 340 : اذا باع نسيئة ( 2 ) ثم اشتراها قبل الاجل بزيادة او نقيصة حالًا و مؤجلًا جاز اذا لميكن شرطه فى العقد ، فان شرطه بطل و الَّا لزم الدور . و لو حلّ الاجل فابتاعه به غير الجنس ( 3 ) جاز مطلقاً سواء زاد عن الثمن او نقص . و ان ابتاعه بالجنس فالاقوى عندى انه كذلك . منع الشيخ فى النهاية من اشتراء البايع المبيع بعد حلول اجل الثمن باقل من الثمن ( آيا فتواى شيخ محدود است به بعد حضور اجل يا به طريق اولى قبل از حضور اجل را نيز مىگويد - رجوع شود به نهاية ) : و قال الشيخ فى النهاية : لو باعه باجل ثم حضر الاجل و لميكن مع المشترى ما يعطيه اياه جاز له ان يأخذ منه ما كان باعه اياه من غير نقصان من ثمنه ، فان اخذه بنقصان من ثمنه لميكن ذلك صحيحاً و لزمه ثمنه الذى كان اعطاه به ، فان اخذه ( كذا ) من المبتاع متاعاً آخر بقيمة فى الحال لميكن بذلك بأس و المعتمد الاول لما تقدم .
--> ( 1 ) . انظر ص 397 ( 2 ) . رجوع شود به جامع الشتات ، ص 171 . ( 3 ) . هل المراد جنس المبيع او جنس الثمن ؟ ظاهر ذيل المسألة جنس الثمن .